أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إذا قتل الرّجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فتبسّمت وقلت له : يدخل ها هنا شيء ، قال : « أدخلني (1) » ، قلت : العيد والأضحى وأيّام التّشريق ، قال : « هذا حقّ لزمه فليصمه » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم .
6 ( باب وجوب التّتابع : في صوم كفّارة اليمين ، والظّهار ، والقتل ، والإِفطار ، وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ )
[ 8725 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « صيام كفّارة اليمين ، ثلاثة أيّام متتابعات ، لا يفرّق (1) بينها » .
[ 8726 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « صيام الظّهار ، شهران متتابعان ، كما قال الله عزّ وجلّ » .
[ 8727 ] 3 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن جعفر ، عن أخيه (1) موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صوم __________________________
(1) في نسخة : أدخله ، منه قدّه .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 103 .
(1) في الطبعة الحجرية : لا فرق ، وما أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 93 ح 241 .
(1) في الطبعة الحجرية « عمّن أخبره ، عن » ، وما اثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 285 ورجال النجاشي ص 176 وغيرهما » .




