مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 476 من 574

4 ( باب وجوب صوم كفّارة النّذر وقضائه ، وقدر الكفّارة )

[ 8721 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أفطر ( يوم صوم ) (1) النّذر ، فعليه الكفّارة شهرين متتابعين ، وقد روي أنّ عليه كفّارة يمين » .

[ 8722 ] 2 الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم يوما بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة .

5 ( باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ ، وكفّارة الجمع بقتل العمد ، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيّام التّشريق )

[ 8723 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كفّارة القتل ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستّين مسكينا ، إن لم يستطع الصّوم » .

[ 8724 ] 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيّوب ، والقاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت __________________________

الباب 4

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .

(1) في الطبعة الحجرية ( يوما صومه ) وما أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 138 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1443 .

2 نوادر أحمد بن عيسى ص 61 .

الصفحة 476 من 574