3 ( باب وجوب صوم النّذر )
[ 8717 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصوم النّذر واجب » .
[ 8718 ] 2 فرات بن ابراهيم الكوفي ، بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، مرضا شديدا ، فعادهما سيّد ولد آدم ، محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعادهما أبو بكر وعمر ، فقال عمر لعليّ ( عليه السلام ) : يا أبا الحسن ، إن نذرت لله نذرا واجبا ، فإنّ كلّ نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن عافى الله ولديّ ممّا بهما ، صمت لله ثلاثة أيّام متواليات ، وقالت فاطمة ( عليها السلام ) ، مثل مقالة علي ( عليه السلام ) » الخبر ، وله طرق كثيرة .
[ 8719 ] 3 الصّدوق في الهداية : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه قال للزّهري : « وصوم النذر واجب » الخبر .
[ 8720 ] 4 وفي المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهراً معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم و (1) ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر ، عليه (2) الكفّارة .
__________________________
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
2 تفسير فرات الكوفي ص 196 .
3 الهداية ص 49 .
4 المقنع ص 138 .
(1) في المصدر : أو .
(2) وفيه : فعليه .




