5 ( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود ، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة )
[ 7630 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المال الغائب زكاة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك » .
[ 7631 ] 2 نهج البلاغة : في حديثه ( عليه السلام ) : « أنّ الرجل إذا كان له الدّين الظّنون ، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه » .
قال السيد ( ره ) : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه ايقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه (1) يظن به تارة (2) يرجوه وتارة (3) لا يرجوه ، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره .
[ 7632 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن غاب عنك مالك ، فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك .
__________________________
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 نهج البلاغة ج 3 ص 213 ح 6 ، وعنه في البحار ج 96 ص 36 ح 15 .
(1) في المصدر زيادة : الذي . ( 2 3 ) وفيه : مرّة .
3 المقنع ص 52 .




