مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 574

5 ( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود ، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة )

[ 7630 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المال الغائب زكاة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك » .

[ 7631 ] 2 نهج البلاغة : في حديثه ( عليه السلام ) : « أنّ الرجل إذا كان له الدّين الظّنون ، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه » .

قال السيد ( ره ) : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه ايقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه (1) يظن به تارة (2) يرجوه وتارة (3) لا يرجوه ، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره .

[ 7632 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن غاب عنك مالك ، فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك .

__________________________

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

2 نهج البلاغة ج 3 ص 213 ح 6 ، وعنه في البحار ج 96 ص 36 ح 15 .

(1) في المصدر زيادة : الذي . ( 2 3 ) وفيه : مرّة .

3 المقنع ص 52 .

الصفحة 47 من 574