21 ( باب وجوب القضاء والكفّارة ، على من أفطر في قضاء شهر رمضان ، بعد الزّوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، وجواز الإِفطار في قضائه ، قبل الزّوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً )
[ 8641 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر ، كنت بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، [ فإن أفطرت بعد الزوال ] (1) فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي : أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، فإن لم يقدر عليه ، صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما فعل » .
[ 8642 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا قضيت صوم شهر رمضان ، كنت بالخيار في الإِفطار الى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك الكفّارة ، مثل [ ما على ] (1) من افطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي الى آخر ما في الأصل .
__________________________
الباب 21
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 63 .
(1) أثبتناه من المصدر .




