20 ( باب عدم جواز التّطوّع بالصّوم ، لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، وغيره من الصّوم الواجب )
[ 8637 ] 1 دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن رجل عليه من [ صيام ] (1) شهر رمضان طائفة ، ايتطوّع بالصوم ؟ قال : « لا ، حتى يقضي ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعاً » .
[ 8638 ] 2 وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا يقبل ممّن كان عليه صيام فريضة ، صيام نافلة ، حتى يقضي الفريضة » .
[ 8639 ] 3 الصدوق في المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل ، وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته ، في كلّ الأحاديث .
[ 8640 ] 4 الشهيد الثاني في روض الجنان : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث ، أنّه قال : « أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه ؟ » قال قلت : لا الخبر .
__________________________
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
3 المقنع ص 64 .
4 روض الجنان ص 184 .




