مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 574

20 ( باب عدم جواز التّطوّع بالصّوم ، لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، وغيره من الصّوم الواجب )

[ 8637 ] 1 دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن رجل عليه من [ صيام ] (1) شهر رمضان طائفة ، ايتطوّع بالصوم ؟ قال : « لا ، حتى يقضي ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعاً » .

[ 8638 ] 2 وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا يقبل ممّن كان عليه صيام فريضة ، صيام نافلة ، حتى يقضي الفريضة » .

[ 8639 ] 3 الصدوق في المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل ، وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته ، في كلّ الأحاديث .

[ 8640 ] 4 الشهيد الثاني في روض الجنان : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث ، أنّه قال : « أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه ؟ » قال قلت : لا الخبر .

__________________________

الباب 20

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .

3 المقنع ص 64 .

4 روض الجنان ص 184 .

الصفحة 439 من 574