مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 574

[ 8628 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من مرض في شهر رمضان ، فلم يصحّ حتى مات ، فقد حيل بينه وبين القضاء ، ومن مرض [ فيه ] (1) ثم صح فلم يقض [ ما مرض فيه ] (2) حتى مات ، ( فيستحبّ لوليّه ) (3) أن يقضي عنه ( ما مرض عليه ، ولا تقضي امرأة عن رجل ) (4) » .

قلت : بل الأقوى الوجوب ، والخبر محمول على التّقيّة ، فإنّ وجوب القضاء على الوليّ مذهب الشّافعي في القديم خاصّة .

17 ( باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان ، فأدركه شهر رمضان آخر )

[ 8629 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مرض الرجل ، وفاته صوم شهر رمضان كلّه ، ولم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ طعام ، وليس عليه القضاء ، إلّا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، ويصوم الثّاني ، فإذا صام الثّاني قضى الأوّل بعده ، فإن فاته شهرين رمضانين ، حتى دخل الشهر الثّالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم __________________________

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 279 .

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

(3) في المصدر : فينبغي لوليه ويستحبّ له .

(4) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب 17

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 باختلاف يسير .

الصفحة 436 من 574