مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 574

رددت إسلامه ، وقبلت إسلام الناس كلّهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أُمّ سلمة ، إنّ أخاك كذّبني تكذيبا لم يكذّبني أحد من الناس ، هو الذي قال [ لي ] (2) : ( لَن نُّؤْمِنَ لَكَ الآية الى قوله تعالى كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ) (4) » قالت [ أُم سلمة ] (3) : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ، ألم تقل : إنّ الإِسلام يجبّ ما قبله ؟ قال : « نعم » فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اسلامه .

16 ( باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ، ما فات الميّت من صيام ، تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع احد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء ، إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ )

[ 8627 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات الرجل ، وعليه صوم من شهر رمضان ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلّا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصحّ ، فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميّت وليّان ، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضى عنه وليّه من النساء » .

الصّدوق في المقنع : مثله (1) .

__________________________

(2 ، 3) أثبتناه من المصدر .

(4) الإِسراء 17 : 90 93 .

الباب 16

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

(1) المقنع ص 63 .

الصفحة 435 من 574