منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، أنّهما رأياه فاقضه » ورواه بسندين آخرين تقدّما (1) .
[ 8578 ] 5 الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » الخبر .
[ 8579 ] 6 وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا تقبل في رؤية الهلال ، إلّا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » .
9 ( باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرّؤية في بلد قريب )
[ 8580 ] 1 العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت » .
__________________________
(1) تقدّما في الباب 4 ، الحديث 8 .
5 الخصال ص 586 ح 12 .
6 الهداية ص 45 .
الباب 9
1 تفسير العياشي ج 1 ص 86 ح 209 .




