8 ( باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصّحو وتعارض الشهادات ، يعتبر شهادة خمسين رجلا )
[ 8574 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النّساء في النكاح الى أن قال (1) ولا تقبل في الطّلاق ، ولا في رؤية الهلال » الخ .
[ 8575 ] 2 الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن الحسن بن الحسين بن ابان ، عن أبي احمد عمر بن الرّبيع ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن يشهد (1) عدول أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم » .
[ 8576 ] 3 وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلّا أن يشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم » .
[ 8577 ] 4 وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن __________________________
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
(1) نفس المصدر ص 41 .
2 الرسالة العددية ص 17 .
(1) في المصدر : يشهد لك .
3 الرسالة العددية ص 17 .
4 الرسالة العددية :




