6 ( باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشّفق ، ولا بتطوّقه ، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه ، ولا بخفائه من المشرق )
[ 8569 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » الى أن قال وروي أنّه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال .
وفي المقنع : مثله (1) ، وفيه : وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلّا شيء ، و [ هو ] (2) لليلة » .
فقه الرضا ( عليه السلام ) (3) : « وقد روي إذا غاب الهلال » الى آخر ما في الهداية .
[ 8570 ] 2 السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضّال ، بإسناده الى ابن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين » .
قلت : العمل على الرّؤية ، وامثال هذه الأخبار ، محمولة كما في الأصل على الأغلبية ، أو التّقية .
__________________________
الباب 6
1 الهداية ص 45 .
(1) المقنع ص 58 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
2 اقبال الأعمال ص 16 .




