[ 7606 ] 2 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه عفا عن صدقة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والرقيق .
[ 7607 ] 3 الحسن بن محمد بن الحسن القمّي المعاصر للصدوق في تاريخ قم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ليس في الجبهة ، ولا في النخة ، ولا في الكسعة صدقة » الجبهة : الخيل ، والنخة : البغال ، والكسعة : الحمير ، كذا فسره في ترجمة التاريخ ، وفي كتب اللغة : النخة : البقر العوامل .
15 ( باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة )
[ 7608 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « الزكاة في الإِبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية وليس في شيء من الحيوان ، غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » .
[ 7609 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عفا عن الدّور ، والخدم ، والكسوة ، والأثاث ، ما لم يرد ( بشيء من ذلك ) (1) التجارة ) » .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 257 .
3 تاريخ قم ص 177 .
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 257 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 250 .
(1) في المصدر : به .




