[ 7603 ] 3 الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : إذا حال عليه الحول ، وفيه : منك المتاع . . . إلى آخره ، وفيه : عليك زكاته .
13 ( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه )
[ 7604 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون » .
14 ( باب استحباب الزكاة في الخيل والإِناث السائمة طول الحول ، عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير )
[ 7605 ] 1 الجعفريات : بالاسناد السابق ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة (1) ، وعن البقر العوامل ، وعن الإِبل النواضح (2) » .
__________________________
3 المقنع ص 52 .
الباب 13
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 252 .
الباب 14
1 الجعفريات ص 54 .
(1) الخيل المُسَوَّمة : المُعَلَّمة . . المرعِيَّة . ( لسان العرب سوم ج 12 ص 312 ) .
(2) نضح البعير الماء : حمله من نهر وبئر لسقي الزرع فهو ناضح . . والجمع نواضح . ( مجمع البحرين ( نضح ) ج 2 ص 419 ) .




