مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 574

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه أسقط الزكاة عن الدرّ والياقوت والجوهر كلّه ، ما لم يرد به التجارة .

[ 7600 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .

12 ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول ، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال ، زكّاه لحول واحد استحباباً )

[ 7601 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ما (1) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو اكثر ، فحال عليه الحول ولم يبعه ، ففيه الزكاة ، وإن بار (2) عليه ولم يجد (3) رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه » .

[ 7602 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، وإن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس عليك الزكاة » .

__________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 250 .

(1) في نسخة : من .

(2) وفي نسخة : كان .

(3) في المصدر زيادة : فيه .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

الصفحة 37 من 574