6 ( باب جواز إفطار المسافر ، وإن علم قدومه قبل الزّوال ، فإن أمسك وقدم قبله ، صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنبا )
[ 8467 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إذا دخل المسافر ارضا ينوي فيها المقام ، في شهر رمضان ، قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم » .
[ 8468 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : « وإن قدم من سفره ، فوصل الى أهله قبل الزّوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم ، وبيّت صيامه ونواه ، اعتدّ به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزّوال ، قضاه » .
[ 8469 ] 3 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح ، أو ارتفاع النّهار ، قال فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله ، فهو بالخيار : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » .
__________________________
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 277 عن جعفر بن محمد ( عليه اسلام ) .
3 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .




