مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 574

[ 7595 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في سائر الأشياء زكاة ، مثل القطن والزعفران ، والخضر والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة ، إلّا أن يباع ، ويحول على ثمنه الحول » .

[ 7596 ] 3 الصدوق في المقنع : وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة ، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .

[ 7597 ] 4 زيد الزرّاد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كل شيء يدخل فيه القفزان والميزان ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، إلّا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه ، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه ، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه ، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول ، قلت : مثل أي شيء الذي يفسد ؟ فقال : مثل البقول والفاكهة الرطبة ، وأشباه ذلك » .

11 ( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه ، وإن كثر )

[ 7598 ] 1 الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل إلى أن قال وعن الياقوت ، وعن الجواهر ، وعن متاع البيوت » .

[ 7599 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، __________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .

3 المقنع ص 51 .

4 زيد الزراد في أصله ص 5 .

الباب 11

1 الجعفريات ص 54 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 250 .

الصفحة 36 من 574