مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 574

9 ( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع ، من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط ) .

[ 7592 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب ، هل تزكى ؟ فقال : « نعم هي كالحنطة والتمر » .

[ 7593 ] 2 زيد الزرّاد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كل شيء يدخل فيه القفزان (1) والميزان ، ففيه الزكاة » .

10 ( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول ، كالقصب والبطيخ ، والغضا والرطبة ، والقطن والزعفران والأشنان ، والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه ، إلّا أن يباع بذهب أو فضة ، فتجب في ثمنه بعد الحول )

[ 7594 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليه السلام ) ، قال : إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل إلى أن قال وعن الخضر » .

__________________________

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 265 .

2 زيد الزراد ص 5 .

(1) القفيز : مكيال . . . والجمع قُفزان ( لسان العرب ج 5 ص 395 ) .

الباب 10

1 الجعفريات ص 54 .

الصفحة 35 من 574