مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 574

6 ( باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار ، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره ، أو تنازعه نفسه )

[ 8418 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « السنة تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، والابتداء بالصلاة يعني صلاة المغرب قبل الفطر ، إلّا أن يحضر الطعام ( فإن حضر الطعام ابتدأ به قبل الصلاة ) (1) » وذكر ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتى بكتف جزور (2) مشوية ، وقد أذّن بلال ، فأمره فكفّ هنيهة ، حتى أكل وأكلنا معه ، ثم دعا بلبن فشرب وشربنا معه ، ثم أمر بلالا فأقام ، فصلى وصلينا معه » .

7 ( باب استحباب إفطار الصائم ندبا ، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب ، ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه ، واختيار الإِفطار عنده ، على إتمام اليوم )

[ 8419 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فطرك لأخيك المسلم ، وإدخالك السرور عليه ، أعظم أجرا من صيامك » .

__________________________

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 280 .

(1) في المصدر : فان حضر بُدِيء به ثمّ صلّى ولم يدع الطعام ويقوم الى الصلاة .

(2) الجزور : الناقة . ( لسان العرب جزر ج 4 ص 134 ) .

الباب 7

1 الجعفريات ص 60 .

الصفحة 348 من 574