8 ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والإِبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها )
[ 7589 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إنّ الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء إلى أن قال ووضعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على تسعة أصناف : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإِبل ، والبقر ، والغنم ، وروي عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .
[ 7590 ] 2 الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : « على الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عمّا سوى ، ذلك فقال له السائل : فإنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : أقول لك إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عمّا سوى ذلك ، فتسألني ! » .
[ 7591 ] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « فرض الله الزكاة فجعله في تسعة : الإِبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب » .
__________________________
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 الهداية ص 41 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 23 ح 3 باختلاف يسير .




