قال : « من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر ، وذلك في شهر رمضان ، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شيء عليه » .
36 ( باب أن وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله )
[ 8383 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر للصائم ) (1) ، هو غياب الشمس في أُفق المغرب ، بلا حائل دونها يسترها ، من جبل ، أو حائط ، ولا غير (2) ذلك ، فإذا غاب القرص في الأُفق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر .
[ 8384 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأُحلّ لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس » وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فأوّل وقت الصيام وقت الفجر ، وآخره هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، وذهاب ( الحمرة من المشرق ) (1) ، وفي وجود (2) سواد المحاجن » .
[ 8385 ] 3 الصدوق في المقنع : اعلم أنّه (1) يحلّ لك الإِفطار (2) ، إذا __________________________
الباب 36
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 280 .
(1) في المصدر : فيه للصائم الفطر .
(2) وفيه : ما أشبه .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 و 24 .
(1) في نسخة : حمرة المشرق الطبعة الحجرية .
(2) في المصدر : وجوه .
3 المقنع ص 65 .
(1) في المصدر زيادة : لا .
(2) وفيه زيادة : إلّا .




