26 ( باب أنّه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه ، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً )
[ 8359 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه » .
وقال في موضع آخر (1) : « ولا بأس أن يذوق الطّباخ المرقة وهو صائم ، بطرف لسانه ، من غير أن يبتلعه » .
[ 8360 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ، ويمضغه للطفل ، ولا شيء عليه ( في ذلك ، ما لم ) (1) يصل شيء منه الى حلقه » .
[ 8361 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخا ، ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدّواء في أُذنه .
27 ( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطائر والفرخ ، من غير ابتلاع )
[ 8362 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن __________________________
الباب 26
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
(1) نفس المصدر ص 25 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
(1) في المصدر : في ذلك كله إلّا أن .
3 المقنع ص 60 .
الباب 27
1 الجعفريات ص 62 .




