والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .
22 ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ، وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم )
[ 8349 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره للصائم شم الطيب والريحان ، والإِرتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك الى حلقه شيء ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ ، والخشوع له ، والإِقبال عليه ، دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ، ولم يصل منه الى حلقه [ منه ] (1) شيء يجد طعمه ، فلا شيء عليه .
[ 8350 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ، واستعمال الطيب من البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور تحفة الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الأنف » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : « ولا بأس بشم الطيب ، إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ » .
__________________________
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .




