رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ، ولا بأس باليابس .
[ 8341 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واحذر السواك من (1) الرطب » .
وقال في موضع آخر (2) : « ولا بأس بالسواك للصائم » .
[ 8342 ] 3 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الصائم يستاك أي النهار شاء » .
20 ( باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ، ولا قضاء )
[ 8343 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا استدعى الصائم القيء ، فتقيأ (1) متعمدا ، فقد استخف بصومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه القيء (2) ولم يملك ذلك ولا استدعاه ، فلا شيء عليه » .
__________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
(1) ليس في المصدر .
(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
3 الهداية ص 47 .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 274 .
(1) ليس في المصدر .
(2) ذرعه القيء : إذا غلبه وسبق الى فيه ( لسان العرب ذرع ج 8 ص 95 ) .




