مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 574

رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ، ولا بأس باليابس .

[ 8341 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واحذر السواك من (1) الرطب » .

وقال في موضع آخر (2) : « ولا بأس بالسواك للصائم » .

[ 8342 ] 3 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الصائم يستاك أي النهار شاء » .

20 ( باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ، ولا قضاء )

[ 8343 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا استدعى الصائم القيء ، فتقيأ (1) متعمدا ، فقد استخف بصومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه القيء (2) ولم يملك ذلك ولا استدعاه ، فلا شيء عليه » .

__________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .

(1) ليس في المصدر .

(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .

3 الهداية ص 47 .

الباب 20

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 274 .

(1) ليس في المصدر .

(2) ذرعه القيء : إذا غلبه وسبق الى فيه ( لسان العرب ذرع ج 8 ص 95 ) .

الصفحة 324 من 574