مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 574

أُذنه شيئا ، ولا يسعط (1) ، ولا يحتقن » .

قلت : وهو محمول على ما إذا دخل حلقه .

[ 8330 ] 3 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن » .

16 ( باب جواز الكحل والذرور للصائم ، رجلا أو امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق )

[ 8331 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه .

[ 8332 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر (1) : « ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة (2) لسانه » .

[ 8333 ] 3 الهداية للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس __________________________

(1) في المصدر : يسقط .

3 الهداية ص 47 .

الباب 16

() الذَّرور : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس ( لسان العرب ذرر ج 4 ص 304 ) .

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .

(1) نفس المصدر ص 26 .

(2) العُكدة : عقدة أصل اللسان وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه . ( لسان العرب عكد ج 3 ص 300 ) وفي المصدر : عكرة .

3 الهداية ص 47 .

الصفحة 321 من 574