مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 574

حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (1) ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : « هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ، فيكون للنائبة والصلة ، قال : صدقت قال : فعجب أبي من قوله ( صدقت ) قال : ثمّ قام الرجل فقال أبي : عليّ بالرجل ، قال : فطلبته فلم أجده » .

[ 7585 ] 4 وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : « أنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها (1) ، وبها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ، ولكنّ الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاة ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ) (2) » .

[ 7586 ] 5 علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق قصة أبي ذر مع عثمان إلى أن قال فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال : يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة ، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شيء ؟ فقال : لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، ما وجب عليه شيء ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب ، ثمّ قال له : يا ابن اليهودية الكافرة ، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ؟ ! قول الله أصدق من قولك ، حيث قال : ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (1) الآية .

__________________________

(1) المعارج 70 : 24 .

4 تفسير العياشي ج 2 ص 230 ح 29 .

(1) في المصدر زيادة : وهي الزكاة .

(2) إبراهيم 14 : 31 .

5 تفسير القمي ج 1 ص 52 .

(1) التوبة 9 : 34 .

الصفحة 32 من 574