قال فيمن وطىء امرأته (1) في ليل شهر رمضان : « يتطهر (2) قبل طلوع الفجر ، فإن ضيع الطّهر ، ونام متعمّدا حتى يطلع [ عليه ] (3) الفجر [ وهو جنب ] (4) ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن لم يتعمّد النّوم ، وغلبته عيناه حتّى أصبح ، فليغتسل حين يقوم ، ويتم صومه ولا شيء عليه » .
[ 8320 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : « وإن تعمّدت النّوم الى ان تصبح ، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا » .
12 ( باب حكم من نسي غسل الجنابة ، حتّى مضى شهر رمضان ، أو بعضه )
[ 8321 ] 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل احتلم أو جامع ، فنسي أن يغتسل جمعة ، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان ، فقال علي ( عليه السلام ) : عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » .
نوادر الراوندي (1) : بإسناده الصحيح ، عن موسى بن جعفر ، __________________________
(1) ليس في المصدر .
(2) وفيه : فليتطهّر .
(3 و 4) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
الباب 12
1 الجعفريات ص 21 .
(1) نوادر الراوندي ص 46 .




