وقال في سياق نوم الجنب : « فعليه قضاء ذلك اليوم ، والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين » (1) .
وقال ( عليه السلام ) في باب الكفّارات (2) : « واعلم أنّ الكفّارات ، على مثل المواقعة في شهر رمضان ، والأكل والشّرب ، فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل ، وقد روي أنّ الثّلاثة عليه ، وهذا الّذي يختاره خواص الفقهاء ، ثم لا يدرك مثل هذا (3) اليوم ابدا » .
[ 8309 ] 4 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو جامع فيه ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى بمثله (1) .
وفي المقنع (2) : واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان ، وذكر مثله ، وفي آخره ، وأنّى له بمثله ، فإن لم يقدر على ذلك ، تصدّق بما يطيق .
[ 8310 ] 5 العياشي : عن سماعة قال (1) : على الّذي افطر القضاء ، __________________________
(1) نفس المصدر ص 24 .
(2) نفس المصدر ص 36 .
(3) في المصدر : ذلك .
4 الهداية ص 47 .
(1) في نسخة : وأنّى له بمثله .
(2) المقنع ص 60 .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 84 ح 202 ، وعنه في البحار ج 96 ص 278 ح 2 .
(1) كذا في المصدر والبحار ، واستظهر المصنّف ( قدّه ) : « قال : قال » .




