6 ( باب كراهة السّعوط للصّائم ، وجواز احتجامه ، إن لم يخف ضعفاً )
[ 8304 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط (1) » ، وقال ( عليه السلام ) (2) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة » .
[ 8305 ] 2 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش فيفطر .
7 ( باب أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق ، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق )
[ 8306 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال : __________________________
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
(1) السَّعوط : هو الدواء الذي يستعمل بأنف الانسان استنشاقا ( مجمع البحرين 4 : 253 ولسان العرب 7 : 314 ) .
(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
2 الجعفريات ص 61 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 272 .




