والكفّارة » .
[ 8298 ] 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال : إذا جامع [ الرجل ] (1) امرأته في نهار شهر رمضان ، وهي نائمة لا تدري ، أو مجنونة ، فعليه القضاء والكفّارة ، ولا شيء عليها » .
[ 8299 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق ، كان عليه عتق رقبة » .
[ 8300 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من جامع في نهار رمضان متعمّدا ، فعليه الكفّارة » .
5 ( باب جواز استدخال الصّائم الدّواء ، رجلا أو امرأة ، وتحريم احتقانه بالمائع ، دون الجامد )
[ 8301 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنّه نهى الصّائم عن الحقنة ، وقال : « إن احتقن أفطر » .
[ 8302 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق ما لا يجوز للصائم : « ولا يحتقن » .
[ 8303 ] 3 الصّدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحتقن .
__________________________
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 273 .
(1) اثبتناه من المصدر .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 211 ح 58 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
3 المقنع ص 60 .




