2 ( باب وجوب إمساك الصّائم ، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ، وحكم القضاء لو فعل )
[ 8292 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة ، وهي النيّة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثمّ ترك الأكل والشّرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء » .
وروي (1) : « أنّ الغيبة تفطر الصّائم » .
وروي (2) : « إجتنبوا الغيبة (3) واحذروا النّميمة ، فإنّهما يفطران الصّائم » .
[ 8293 ] 2 جامع الأخبار : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « من اغتاب مسلماً أو مسلمة ، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه ، أربعين يوما وليلة ، إلّا أن يغفر له صاحبه » وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من اغتاب مسلماً في شهر رمضان ، لم يؤجر على صيامه » .
[ 8294 ] 3 الصّدوق في المقنع : واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والارتماس [ في الماء ] (1) والكذب على __________________________
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
(1) نفس المصدر ص 24 .
(2) نفس المصدر ص 24 .
(3) في المصدر : غيبة المؤمن .
2 جامع الأخبار ص 171 .
3 المقنع ص 60 .
(1) أثبتناه من المصدر .




