عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في حديث طويل في أنواع الصّوم : « وصوم يوم الشّك ، أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به ( أن نصوم مع شعبان ) (1) ، نهينا عنه أن ينفرد (2) الرّجل بصيامه ، في اليوم الّذي يشك فيه النّاس » قلت : فإن لم يكن صام من شعبان (3) ، فكيف يصنع ؟ قال : « ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه » قلت : وكيف يجزىء صوم التطوّع عن (4) فريضة ؟ فقال : « لو أنّ رجلا صام شهر رمضان تطوّعا [ وهو ] (5) لا يعلم أنّه شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على الشّهر بعينه » الخبر .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (6) ، وفي آخره : « ولو أنّ رجلا صام شهرا تطوّعا في بلد الكفر ، فلمّا أن عرف ، كان شهر رمضان ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان » الخ .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (7) : « إذا شككت في يوم ، لا تعلم أنّه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان ، فإن كان منه لم يضرّك ، وإن كان من شهر رمضان ، جاز لك في رمضان » الخ .
__________________________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : يتفرّد .
(3) في المصدر زيادة : شيئا .
(4) وفيه : من .
(5) أثبتناه من المصدر .
(6) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
(7) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .




