وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (1) قال : « أمّا خمس الله فالرسول يضعه في سبيل الله ، ولنا (2) خمس الرسول ولأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد علمت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي (3) للمساكين وأبناء السّبيل » .
[ 8240 ] 3 وعن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنّ الله لا إله إلّا هو ، لمّا حرّم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال » .
[ 8241 ] 4 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت أن نجدة الحروري ، كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس (1) ، فكتب إليه : أمّا الخمس ، فإنّا نزعم أنّه لنا ، ويزعم قومنا أنّه ليس لنا فصبرنا » .
ورواه الصّدوق في الخصال (2) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصّفار ، عن أحمد وعبد الله ابني عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مثله .
__________________________
(1) الأنفال 8 : 41 .
(2) في الطبعة الحجرية « وأمّا » وما أثبتناه من المصدر .
(3) في نسخة : فهو .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 65 .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 61 ح 52 .
(1) في المصدر زيادة : لمن هو .
(2) الخصال ص 235 .




