أبواب قسمة الخمس
1 ( باب أنّه يقسم ستّة أقسام : ثلاثة للإِمام ، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السّبيل ، ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمّه وحدها ، الذّكر والأُنثى منهم ، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة )
[ 8238 ] 1 الصّدوق في الأمالي : عن علي بن أحمد الدّقاق ، عن محمد بن الحسن الطّاري ، عن محمد بن الحسين الخشّاب ، عن محمد بن محسن ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصّادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر خطبة طويلة منها وأعجب بلا صنع منّا ، من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها ، ومعجونة بسطها في إنائها ، فقلت له : أصدقة أم نذر أم زكاة ؟ وكلّ ذلك يحرم (1) علينا أهل بيت النبوّة ، وعوّضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنّة » الخطبة .
[ 8239 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زكريّا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ __________________________
أبواب قسمة الخمس
الباب 1
1 أمالي الصدوق ص 497 .
(1) في نسخة : محرّم ، منه ( قدّه ) .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 64 .




