مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 574

7 ( باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة ، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس )

[ 8237 ] 1 محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن إبراهيم عن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ( عليه السلام ) ، أسأله عما يجب في الضّياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤونة » قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السّلطان وبعد مؤونة الرّجل ، فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السّلطان ، وبعد مؤونة الرّجل وعياله » .

__________________________

الباب 7

1 تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 61 .

الصفحة 275 من 574