زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) في حديث وفي الرّكاز الخمس » .
[ 8232 ] 4 وعن محمد بن هارون الزّنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام ، رفعه إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « في السّيوب الخمس » قال أبو عبيدة : السّيوب : الرّكاز ، ولا أراه أخذ إلّا من السّيب وهو العطيّة ، يقال : من سيب الله وعطائه .
[ 8233 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « كلّما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الرّكاز ، الخمس » .
5 ( باب وجوب الخمس في العنبر ، وكلّما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ والياقوت ، إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً )
[ 8234 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في اللّؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : « يؤخذ في كلّ واحد منهما الخمس ، ثم هما كسائر الأموال » .
[ 8235 ] 2 حسين بن عثمان بن شريك في كتابه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغوص ، قال : « فيه الخمس » .
__________________________
4 معاني الأخبار ص 276 ح 1 .
5 عوالي اللآلي ج 3 ص 125 ح 2 .
الباب 5
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 205 .
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108 .




