مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 574

[ 8228 ] 2 الصّدوق في المقنع : روى محمد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة .

4 ( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب ، أو دار الإِسلام وليس عليه أثر ، وإلّا فهي لقطة ، وعدم وجوب الزّكاة فيه وإن كثر )

[ 8229 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « في الرّكاز (1) من المعدن والكنز القديم ، يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجده (2) في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادّعاه أهل الدّار ، فهو لهم » .

[ 8230 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين ، فقال صلّوات الله عليه : « لنا فيه الخمس ، وهو عليك ردّ » .

[ 8231 ] 3 الصّدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن __________________________

2 المقنع ص 53 .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 250 .

(1) الركاز : بمعنى المركوز أي المدفون وأختلف أهل العراق والحجاز في معناه ( مجمع البحرين ج 4 ص 21 ) .

(2) في المصدر : وجد .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 394 .

3 معاني الأخبار ص 303 ح 1 .

الصفحة 272 من 574