( عليهم السلام ) ، أنّه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس ، ويقول : « إنّ الله تبارك وتعالى ، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » .
[ 8224 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت » الخبر .
[ 8225 ] 3 محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرّجل من أصحابنا في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » .
[ 8226 ] 4 وعن ابن الطّيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أقسام (1) على من قاتل على ذلك أو وليه » .
3 ( باب وجوب الخمس في المعادن كلّها ، من الذّهب والفضّة ، والصّفر والحديد والرّصاص ، والملاحة والكبريت والنّفط ، وغيرها )
[ 8227 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن معادن الذّهب والفضّة ، والحديد والرّصاص والصّفر قال : « عليها جميعاً الخمس » .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 386 .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 66 .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 58 .
(1) في المصدر : أخماس .
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 250 .




