قوله تعالى (3) : ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) (4) قال : حقوق آل محمد ( عليهم السلام ) من الخمس ، لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ، وهم آل محمد صلوات الله عليهم .
[ 8222 ] 9 أحمد بن محمد السّياري في كتاب التّنزيل والتّحريف : عن محمد بن أورمة ، عن الرّبيع بن زكريّا ، عن رجل ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « من أعطى الخمس ، واتّقى ولاية الطّواغيت ، وصدّق بالحسنى بالولاية ، ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ) قال : لا يريد شيئاً من الخير إلّا تيسر له ( وَأَمَّا مَن بَخِلَ ) بالخمس ( وَاسْتَغْنَىٰ ) برأيه (1) عن أولياء الله ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ) (2) الولاية ، فلا يريد شيئاً من اليسر إلّا تعسّر له » الخبر .
2 ( باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والنّاصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المخصوصة ، وإنّه يجب مرّة واحدة )
[ 8223 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب __________________________
(3) نفس المصدر ج 2 ص 395 .
(4) المدثر 74 : 44 .
9 التنزيل والتحريف ص 67 .
(1) في الطبعة الحجرية « براءة » وما أثبتناه من المصدر .
(2) الليل 92 : 7 9 .
الباب 2
1 الجعفريات ص 242 .




