زمان ، من سأل عاش ومن سكت مات » ، قال : قلت : جعلت فداك ، فإن أدركت ذلك الزّمان ، فما أصنع ؟ قال : فقال : « إن كان عندك ما تنيلهم فأنلهم وإلّا فأعنهم بجاهك » .
42 ( باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه )
[ 8151 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (1) فقال : « ( كان النّاس حين أسلموا عندهم ) (2) مكاسب من الرّبا أو من أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها ، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك » .
[ 8152 ] 2 وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قيل له : أنّ عبد الله بن عامر تصدّق اليوم بكذا وكذا ، وأعتق كذا وكذا ، فقال : « إنّما مثل عبد الله بن عامر ، كمثل الذي يسرق الحاج ثمّ يتصدّق بما سرق ، إنّما الصّدقة الطّيبة صدقة من عرق فيها جبينه وأغبّر فيها وجهه ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من عنى بذلك ؟ قال (1) : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .
ورواه في موضع آخر (2) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، هكذا : __________________________
الباب 42
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 244 .
(1) البقرة 2 : 267 .
(2) في المصدر : كانت عند الناس حين أسلموا .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 329 ح 1244 .
(1) في المصدر زيادة : عنى به .
(2) نفس المصدر ج 1 ص 244 .




