مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 574

39 ( باب استحباب اختيار التّوسعة على العيال ، على الصّدقة على غيرهم )

[ 8137 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل يا رسول الله : أيّ الصّدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرّحم الكاشح » .

[ 8138 ] 2 عوالي اللآلي : روي أنّ رجلاً أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيضة من ذهب ، أصابها في بعض الغزوات ، فقال : خذها منّي صدقة ، فأعرض عنه ، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ] (1) فأتاه (2) ثمّ قال : « هاتها » مغضباً ، فأخذها وحذفها (3) حذفاً لو أصابه بها (4) لشجته أو عقرته ، ثمّ قال : « يجيء أحدكم بماله كلّه ، فيتصدق به ويجلس يتكفّف النّاس ، إنّما الصّدقة عن ظهر غنى » .

[ 8139 ] 3 الشيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره : عن عبد الله مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اليد العيا خير من اليد السّفلى ، ابدأ بمن تعول : أمّك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ثم أدناك فأدناك » .

__________________________

1 الجعفريات ص 55 .

2 عوالي اللآلي ج 2 ص 73 ح 192 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) ليس في المصدر .

(3) في المصدر : وحذفه بها .

(4) ليس في المصدر .

3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 354 .

الصفحة 231 من 574