الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « الزكاة قنطرة الإِسلام » .
[ 7547 ] 4 الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « دمان في الإِسلام حلال من الله عزّ وجل ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل ، حتى يبعث الله القائم من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فيحكم بحكم الله عزّ وجل فيهما ، لا يريد على ذلك بيّنة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه (1) » .
[ 7548 ] 5 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عزّ وجل : ( رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (1) قال : « نزلت فيمن ترك الزكاة ، فما من أحد تركها إلّا وهو يقول ذلك عند الموت » .
[ 7549 ] 6 كتاب حسين بن عثمان : عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمداً لا ولا كرامة » .
[ 7550 ] 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه أخرج __________________________
4 كمال الدين ص 671 ح 21 .
(1) في المصدر : رقبته .
5 التنزيل والتحريف ص 39 .
(1) المؤمنون 23 : 99 و 100 .
6 كتاب حسين بن عثمان ص 110 .
7 عوالي اللآلي ج 3 ص 114 ح 4 .




