16 ( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد )
[ 7884 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : « ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين » .
وفي المقنع : مثله (1) .
[ 7785 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين » .
[ 7886 ] 3 كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن عمار ، ( قال ( عليه السلام ) ) (1) : « لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة ، الإِنسان الواحد » .
وفيه : في موضع آخر (2) ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة ، الإِنسان الواحد » .
__________________________
الباب 16
1 الهداية ص 51 .
(1) المقنع ص 66 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 169 .
(1) ليس في المصدر .
(2) نفس المصدر ص 163 .




