14 ( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ، ولا إلى غير محتاج )
[ 7881 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا يدفع الفطرة إلا إلى المستحق » .
[ 7882 ] 2 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية » .
15 ( باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن ، لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق )
[ 7883 ] 1 كتاب حسين بن عثمان : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفطرة ، فقال : « الجيران أحق بها » .
__________________________
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
2 الهداية ص 52 .
الباب 15
1 كتاب حسين بن عثمان ص 110 .




