وقال ( عليه السلام ) (1) : « ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » .
الصدوق في المقنع (2) : مثله ، من قوله : ولا بأس . . . الخ .
[ 7879 ] 4 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر بزكاة ( الفطر يؤدى ) (1) قبل خروج الناس إلى المصلى .
وتقدم قوله (2) ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » .
13 ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد )
[ 7880 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلاً فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد برىء ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .
__________________________
(1) نفس المصدر ص 25 .
(2) المقنع ص 67 .
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 7 .
(1) في المصدر : الفطرة تؤدى .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 221 .
الباب 13
1 المقنع ص 67 .




