مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 574

وقال ( عليه السلام ) (1) : « ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » .

الصدوق في المقنع (2) : مثله ، من قوله : ولا بأس . . . الخ .

[ 7879 ] 4 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر بزكاة ( الفطر يؤدى ) (1) قبل خروج الناس إلى المصلى .

وتقدم قوله (2) ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » .

13 ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد )

[ 7880 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلاً فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد برىء ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .

__________________________

(1) نفس المصدر ص 25 .

(2) المقنع ص 67 .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 7 .

(1) في المصدر : الفطرة تؤدى .

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 221 .

الباب 13

1 المقنع ص 67 .

الصفحة 140 من 574