مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 574

12 ( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً )

[ 7876 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (1) قال : « أدّى زكاة الفطرة ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (2) يعني صلاة العيد في الجبّانة » .

وعن علي ( عليه السلام ) (3) ، أنه قال : « إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السُّنة » .

[ 7877 ] 2 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » .

[ 7878 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة » .

__________________________

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 266 .

(1) الأعلى 87 : 14 .

(2) الأعلى 87 : 15 .

(3) نفس المصدر ج 1 ص 267 .

2 الهداية ص 51 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

الصفحة 139 من 574