[ 7873 ] 4 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : « ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً » .
وفي المقنع : أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً (1) .
10 ( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة )
[ 7874 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلام له في الفطرة : « وأفضل ذلك التمر » .
وفي المقنع : مثله (1) .
11 ( باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب )
[ 7875 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال ، فادفع عنه [ الفطرة و ] (1) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده ، فعلى هذا » .
الصدوق في المقنع : مثله (2) .
__________________________
4 الهداية ص 51 .
(1) المقنع ص 66 .
الباب 10
1 الهداية ص 51 .
(1) المقنع ص 66 .
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) المقنع ص 67 .




