مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 574

[ 7873 ] 4 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : « ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً » .

وفي المقنع : أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً (1) .

10 ( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة )

[ 7874 ] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلام له في الفطرة : « وأفضل ذلك التمر » .

وفي المقنع : مثله (1) .

11 ( باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب )

[ 7875 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال ، فادفع عنه [ الفطرة و ] (1) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده ، فعلى هذا » .

الصدوق في المقنع : مثله (2) .

__________________________

4 الهداية ص 51 .

(1) المقنع ص 66 .

الباب 10

1 الهداية ص 51 .

(1) المقنع ص 66 .

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) المقنع ص 67 .

الصفحة 138 من 574