مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 574

9 ( باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الإِمام مع الإِمكان ، أو إلى الثقات من الشيعة ، ليدفعوها إلى المستحق )

[ 7870 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً ، يخرجه في (1) صدقة الفطر ، فليخرج عوض ذلك ( من الدراهم ) (2) » .

[ 7871 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : « أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك : ومن أحب أن يخرج ثمناً ، فليخرج ما بين ثلثي درهم (1) إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر قال ( عليه السلام ) وأفضل ما يعمل به فيها ، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات » .

[ 7872 ] 3 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : « الجيران أحق بها » .

وقال : « لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة » .

__________________________

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 267 .

(1) في الطبعة الحجرية « من » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : دراهم .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

(1) كان في الطبعة « ثلثين درهماً » ، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح .

3 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .

الصفحة 137 من 574