من في عياله ممن (1) يمون (2) ، من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكراً أو أُنثى » الخبر .
[ 7855 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله ، الذكر منهم والأنثى ، الصغير [ منهم ] (1) والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا ( غنياً عنه ) (2) » .
[ 7856 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، [ يؤدي الرجل زكاة الفطر ] (1) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها ( وعن عيالها وعبيدها ، ومن يلزمها نفقته ) (2) » .
[ 7857 ] 4 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ، __________________________
(1) في المصدر : وكل من .
(2) مانه يمونه : إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله : كفاهم وأنفق عليهم وعالهم « لسان العرب مون 13 : 425 » .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 267 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : أغنياء .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 267 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : وعنهم وعن كل من تعول .
4 الهداية ص 51 ، وعنه في البحار ج 96 ص 108 ح 14 .




