3 ( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة ، وأقله صاع يديره على عياله )
[ 7848 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة ، قال : « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة ، بقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) على الغني والفقير ، والفقراء هم أكثر الناس ، والأغنياء أقلهم ، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة » .
[ 7849 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة ؟ قال : « نعم يعطي ما (1) يتصدق به عليه » .
[ 7850 ] 3 وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « زكاة الفطرة على كل حاضر وبادٍ » .
[ 7851 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن الله تبارك وتعالى ، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال ، فقال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران والإِناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف » .
__________________________
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 266 .
(1) البقرة 2 : 43 ، 110 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 267 .
(1) في المصدر : مما .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 267 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
(1) البقرة 2 : 110 .




