مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 574

32 ( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية ، والصدقة المندوبة سراً ، وكذا سائر العبادات )

[ 7831 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم ، وأعمال البر كلها ، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً ، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً ، فأفضله أن يعلن به » .

[ 7832 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال في قوله تعالى : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) الآية ، قال : « ليس ذلك بالزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ، ( وأن ) (2) الزكاة علانية ليست بسر » .

[ 7833 ] 3 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن صدقة السر في التطوع ، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً » .

__________________________

الباب 32

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 241 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 329 .

(1) البقرة 2 : 271 .

(2) في المصدر : وإنما كانت .

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 72 ح 189 .

الصفحة 125 من 574