32 ( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية ، والصدقة المندوبة سراً ، وكذا سائر العبادات )
[ 7831 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم ، وأعمال البر كلها ، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً ، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً ، فأفضله أن يعلن به » .
[ 7832 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال في قوله تعالى : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) الآية ، قال : « ليس ذلك بالزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ، ( وأن ) (2) الزكاة علانية ليست بسر » .
[ 7833 ] 3 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن صدقة السر في التطوع ، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً » .
__________________________
الباب 32
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 241 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 329 .
(1) البقرة 2 : 271 .
(2) في المصدر : وإنما كانت .
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 72 ح 189 .




